[ ( مسألة 6 ) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم ( 1 ) عليه بالنجاسة ، لكن الاحوط الاجتناب ] حكم ملاقي الشبهة المحصورة ( 1 ) لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الاطراف في موارد العلم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء ، لعدم إحراز نجاسته واقعا لفرض الجهل به و لا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بامارة و لا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم .نعم انما نحتمل نجاسته ، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف ، إلا انه محض احتمال ، فإذا كان هذا حال كل واحد من الاطراف فما ظنك بما يلاقى أحدها ، فان الحكم بنحاسته من التشريع المحرم .فإذا وقع في كلام فقيه كالمتن ان ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن اطراف الشبهة محكومة بالنحاسة دون ملاقي بعضها كما قد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظر .بل معناه ان الملاقي لا يجب الاجتناب عنه و يجوز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الاطراف و إن شئت قلت ان ملاقي الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافها ، و في الاستدراك بكلمة ( لكن ) أيضا اشعار ، بما بيناه من المراد و إلا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط .ثم ان صور المسألة خمس :