بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بذلك يفرق بين صورتي تقدم العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي و تأخره عنه .إلا ان هذا الكلام بمعزل عن التحقيق ، و السر في ذلك ان أي منجز عقلي أو شرعي إنما يترتب عليه التنجيز ما دام باقيا ففي زمان حدوثه يترتب عليه التنجيز بحسب الحدوث فقط .و لا يبقي أثره و هو التنجز بعد زواله و انعدامه ، و على هذا بنينا انحلال العلم الاجمالي بوجود واجبات و محرمات في الشريعة المقدسة بالظفر بواسطة الامارات على جملة من الاحكام لا يقصر عددها عن المقدار المعلوم بالاجمال ، حيث قلنا ان التكليف فيما ظفرنا به من الاحكام متيقن الثبوت ، و فيما عده مشكوك بالشك البدوي يرجع فيه إلى البراءة ، لارتفاع أثر العلم الاجمالي و هو التنجز بانعدامه .و على الجملة ان العلم الاجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي بشيء ، فكما إذا علمنا بنجاسة شيء تفصيلا ثم تبدل إلى الشك الساري يرجع إلى مقتضيات الاصول ، و لا يمكن أن يقال ان النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلي و لا يرتفع أثره بعد ارتفاعه لوضوح انه إنما يمنع عن جريان الاصول ما دام باقيا لا مع زواله و انعدامه ، فكذلك العلم الا جمالي لا يترتب عليه أثر بعد انعدامه ، و في المقام و ان حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين ابتداء إلا انه يرتفع بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة ، و يوجد علم إجمالي آخر متعلق بنجاسة الملاقي و الملاقى أو الطرف الآخر و مقتضى ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي و الملاقى .هذا تمام الكلام في صور ملاقي الشبهة المحصورة و الغالب منها هو الصورة الاولى ، و قد مر ان الملاقي فيها محكوم بالطهارة .