إذا كان اناءان احدهما المعين نجس والاخر طاهر فاريق احدهما من غير تعيين وما إذا اريق احد المشتبهين وبيان الفرق بينهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1
إذا كان اناءان احدهما المعين نجس والاخر طاهر فاريق احدهما من غير تعيين وما إذا اريق احد المشتبهين وبيان الفرق بينهما
[ و هل يجب إرقاتهما أولا ؟ الاحوط ذلك ( 1 ) و إن الاقوى العدم ( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، و الآخر طاهر ، فاريق أحدهما ، و لم .يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 2 ) و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، و أريق أحدهما ، فانه يجب ( 3 ) الاجتناب عن الباقي .و الفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول ، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب ] ( 1 ) و الوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الاراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم ، و هو كون المكلف فاقدا للماء ، و لكن لما كان يحتمل قويا أن يكون الامر بالاراقة في الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين فان منفعة الماء غالببا إما هو شربه أو استعماله في الطهارة و كلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما كان ذلك مانعا عن حمل الرواية على الوجوب ، و من هنا حكم ( قده ) بعدم الوجوب .تردد الزائل بين الانآء الطاهر و النجس ( 2 ) للشك في نجاسته شكا بدويا ، و هو مورد لقاعدة الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الاصل فيها معارضا بالاصل في الطرف الآخر .أللهم إلا أن يكون للمراق ملاق .لانه يولد علما إجماليا بنجاسة الملاقى للمراق أو الانآء الباقي ، و الاصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما ، و بذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين ( 3 ) لان العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين و تساقطت