إذا استعمل احد الاناءين وبعد الفراغ علم بنجاسة احدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استعمل احد الاناءين وبعد الفراغ علم بنجاسة احدهما

[ على الاقوى ( 1 ) ، لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، و مع الانحصار الاحوط ضم التيمم أيضا ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، و لا يدري انه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ] ( 1 ) قدمناه وجه ذلك في المسألة المتقدمة .

العلم بالنجاسة اجمالا بعد العمل ( 2 ) الاشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوءه و غسله يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها ، و حيث ان مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ .

و أما إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه و غسله بمقتضى تلك القاعدة ، و لتحقيق الحال في اعتبار الالتفات و عدمه في جريان القاعدة محل آخر يطول بذكره الكلام إلا أنه لا بأس بالاشارة إلى القول المختار على وجه الاختصار .

فنقول : الصحيح عدم جريان القاعدة في ما إذا كان العامل ملتفتا حال عمله ، لان منصرف الاطلاقات الواردة في جريانها ان تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعي .

و ليست قاعده تعبدية محضة ، لان كل من عمل عملا ثم التفت اليه بعد إتيانه و لو بعد مدة يشك في كيفية عمله ، و أنه اتى به بأي وجه إلا أنه لو كان ملتفتا حال عمله ، و كان غرضه هو الامتثال و إفراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عمدا ، لانه خلاف فرض التفاته ، و نقض لغرضه أعني افراغ ذمته

/ 556