إذا استعمل احد الاناءين وبعد الفراغ علم بنجاسة احدهما
[ على الاقوى ( 1 ) ، لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، و مع الانحصار الاحوط ضم التيمم أيضا ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، و لا يدري انه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ] ( 1 ) قدمناه وجه ذلك في المسألة المتقدمة .العلم بالنجاسة اجمالا بعد العمل ( 2 ) الاشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوءه و غسله يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها ، و حيث ان مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ .و أما إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه و غسله بمقتضى تلك القاعدة ، و لتحقيق الحال في اعتبار الالتفات و عدمه في جريان القاعدة محل آخر يطول بذكره الكلام إلا أنه لا بأس بالاشارة إلى القول المختار على وجه الاختصار .فنقول : الصحيح عدم جريان القاعدة في ما إذا كان العامل ملتفتا حال عمله ، لان منصرف الاطلاقات الواردة في جريانها ان تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعي .و ليست قاعده تعبدية محضة ، لان كل من عمل عملا ثم التفت اليه بعد إتيانه و لو بعد مدة يشك في كيفية عمله ، و أنه اتى به بأي وجه إلا أنه لو كان ملتفتا حال عمله ، و كان غرضه هو الامتثال و إفراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عمدا ، لانه خلاف فرض التفاته ، و نقض لغرضه أعني افراغ ذمته