بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، و طهارة الآخر فتوضأ ، و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ( 1 ) .نعم لو علم انه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها ] و احتمال نقصه غفلة مندفع بأصالة عدم الغفلة ، و بهذا يحكم بصحة عمله إلا ان ذلك يختص بصورة التفات الفاعل حال عمله .و كذلك الحال فيما إذا احتمل الالتفات حال عمله .و اما إذا كان عالما بغفلته حين عمله ، فاحتمال عدم النقيصة في عمله لا يستند إلا إلى احتمال الصدفة الاختيارية ، و ليس إتيانه العمل صحيحا مطابقا للارتكاز ، و على هذا لا بد من اعتبار احتمال الالتفات حال العمل في جريان القاعدة .هذا على ان هناك روايتين : ( احداهما ) ) : موثقة بكير بن اعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 1 ) .و ( ثانيتهما ) : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، و كان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك ( 2 ) .و هما تدلان على اعتبار الاذكرية و الاقربية حال العمل أعني الالتفات إلى ما يأتي به من العمل في مقام الامتثال في جريان قاعدة الفراغ ، فلو تم إطلاق بقية الاخبار و لم تكن منصرفة إلى ما ذكرناه ففي هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة الالتفات ( 1 ) لالتفات المكلف إلى نجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر ، و إنما 1 - المروية في الباب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - المروية في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة من الوسائل