تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثياب باطالتها .

و ترك تشميرها كي تحتاج إلى تطهيرها .

فمعني الآية قصر ثيابك لئلا تطول و تتلوث بما على الارض من النجاسات ، و تحتاج إلى تطهيرها ، و ليس المراد بها تطهير ثيابه صلى الله عليه و آله بعد تنجسها نظير قوله تعالى : ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ) ( 1 ) فان معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم طاهرين ، فالآية أجنبية عن المقام .

و ان حملنا التطهير فيها على التطهير شرعا ، الذي هو مورد الكلام ، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام أيضا .

فان الآية على هذا إنما دلت على لزوم تطهير الثياب ، و أما أن التطهير يحصل بأي شيء فهي ساكتة عن بيانه و لا دلالة لها على كيفية التطهير ، و انه لابد و ان يكون بالماء ، أو بالاعم منه و من المضاف ، أو بكل ما يزيل العين و ان لم يكن من المضاف أيضا فلا يستفاد منها شيء من هذه الخصوصيات ، فلو دلت فانما تدل على مسلك الكاشاني ( قده ) من عدم اعتبار الغسل رأسا ، و لا يرضى بها المستدل ( الوجه الخامس ) : الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف و هي أربعة : ( إحداها ) : مرسلة المفيد ( قده ) حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل بالمضاف : ان ذلك مروي عن الائمة عليهم السلام ( 2 ) ( ثانيتها ) : رواية غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( 3 ) ( ثالثتها ) : صحيحة حكم بن حكيم بن اخي خلاد الصيرفي قال :


1 - الاحزاب 33 : 33 .

2 - كما في الجزء الاول من الحدائق نقلا عن المحقق ص 2 .

4 من الطبعة الاخيرة .

3 - المروية في الباب 4 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل .

/ 556