إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان

[ ( مسألة 13 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم ( 1 ) [ يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس ؟ و هو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها ، أللهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل .

استعمال أحد المشتبهين بالغصبية ( 1 ) و ذلك لان العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي .

و أما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا و لا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه ، و هذا كما إذا علم ان احدى الميتين ميت آدمي فان الميت الآدمي و ان كان تمام الموضوع لوجوب الدفن و الكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت ، لان موضوعه هو مس الميت الانساني ، و من الظاهر أنه إذا مس احدى الميتين لا يحرز بذلك انه مس بدن الميت الآدمي ، لاحتمال أن يكون الميت ميتا .

فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى وجوب غسل الميت .

و لهذه الكبرى أمثلة كثيرة و منها ما مثل به في المتن ، لان العلم بغصبية أحد المائين مثلا و ان كان يترتب عليه التنجيز بالاضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين ، لان الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى الضمان ، لان موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين : مال الغير ، و إتلافه أو الاستيلاء عليه ، و إتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه إتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير ، و حيث

/ 556