إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان
[ ( مسألة 13 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم ( 1 ) [ يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس ؟ و هو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها ، أللهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل .استعمال أحد المشتبهين بالغصبية ( 1 ) و ذلك لان العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي .و أما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا و لا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه ، و هذا كما إذا علم ان احدى الميتين ميت آدمي فان الميت الآدمي و ان كان تمام الموضوع لوجوب الدفن و الكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت ، لان موضوعه هو مس الميت الانساني ، و من الظاهر أنه إذا مس احدى الميتين لا يحرز بذلك انه مس بدن الميت الآدمي ، لاحتمال أن يكون الميت ميتا .فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى وجوب غسل الميت .و لهذه الكبرى أمثلة كثيرة و منها ما مثل به في المتن ، لان العلم بغصبية أحد المائين مثلا و ان كان يترتب عليه التنجيز بالاضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين ، لان الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالاضافة إلى الضمان ، لان موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين : مال الغير ، و إتلافه أو الاستيلاء عليه ، و إتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه إتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير ، و حيث