بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان الضمان مشكوك الحدوث فالأَصل يقتضي عدمه .ثم إن وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الاجمالي مستند إلى نفسه كما ذكرناه مرة ، و انما يستند إلى تسقط الاصول في أطرافه ، و هذا انما يتحقق فيما إذا كانت الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي نافية للتكليف .و أما إذا كانت مثبتة و موافقة للعلم الاجمالي أو اختلفت و كان بعضها مثبتا له ، فلا مانع من جريان المثبت منها في أطراف العلم الاجمالي ، حيث لا يترتب عليه محذور على ما ذكرناه في محله ، و بذلك يبقى الاصل النافي سليما عن المعارض ، و يسقط العلم الاجمالي عن التأثير .و مثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الانائين إذا كان كلاهما أو أحدهما مسبوقا بالنجاسة ، حيث لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة فيما هو مسبوق بها ، و بعد ذلك لا مانع من الرجوع إلى اصالة الطهارة في الانآء الآخر ، لانها غير معارضة بشيء ء ، و من هذا تعرف أنه لافرق فيما أفاده الماتن ( قده ) من عدم الحكم بالضمان بين صورتي سبق العلم الاجمالي بالغصبية عن التصرف في أحدهما و تأخره عنه .و أما ( ما قد يقال ) : من التفصيل في الضمان بين الصورتين بالحكم بعدم الضمان في صورة تقدم العلم الاجمالي عن التصرف في أحدهما ، لاستصحاب عدم حدوث الحكم بالضمان بعد تساقط اصالة الاباحة في كل واحد من الطرفين بالمعارضة ، و الحكم بالضمان عند تقدم التصرف على العلم الاجمالي نظرا إلى أن العلم بغصبية الطرف المتلف أو الباقي يولد العلم بالضمان على تقدير أن يكون ما أتلفه هو المغصوب أو بحرمة التصرف في الطرف الباقي إذا كان هو المغصوب و هذا العلم الاجمالي يقتضي التنجيز ، لمعارضة اصالة عدم حدوث الضمان لاصالة الاباحة في الطرف الآخر .