بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فمما لا يمكن المساعدة عليه ) لان العلم بغصبية أحد الطرفين إذا كان متأخرا عن الاتلاف فهناك أصلان : ( أحدهما ) : اصالة عدم حدوث الحكم بالضمان و هو أصل ناف مخالف للعلم الاجمالي .و ( ثانيهما ) : اصالة عدم كون الباقي ملكا له أو لمن أذن له في التصرف فيه لو كان هناك مجيز حيث ان جواز التصرف في الاموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى سبب محلل له من اشترائها وهبتها و اجازة مالكها و غيرها من الاسباب ، و الاصل عدم تحقق السبب المحلل عند الشك فيه ، و هو أصل مثبت على وفق العلم الاجمالي بالتكليف ، فلا مانع من جريانه كما مر ، و بهذا تبقي اصالة عدم حدوث الضمان في الطرف المتلف سليمة عن المعارض فلا يترتب على العلم الاجمالي بالضمان أو بحرمة التصرف في الطرف الآخر اثر .و ( قياس ) المقام بالملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة ، فان الملاقاة إذا كانت متأخرة عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر يحكم بطهارة الملاقي لتساقط الاصول في الطرفين ، فيبقى الاصل في الملاقي سليما عن المعارض .و إذا كانت متقدمة على العلم الاجمالي يحكم بنجاسته فيما إذا فقد الملاقى أو خرج عن محل الابتلاء ، لتعارض الاصل في الملاقي مع الاصل الجاري في الطرف الآخر ( قياس مع الفارق ) فان الاصلين في المقيس عليه نافيان للتكليف و هما على خلاف المعلوم بالاجمال ، و أين هذا من المقام ؟ الذي عرفت أن الاصل فيه مثبت للتكليف في أحد الطرفين ، و معه تتساقط الاصول ، و قد مرأن وجوب الموافقة القطعية مستند إلى تساقط الاصول في أطراف العلم الاجمالي و غير مستند إلى نفسه .