* فصل : الاسئار * سؤر نجس العين نجس
[ عليه بالضمان ، إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .فصل سؤر ( 1 ) نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس ( 2 ) و سؤر [ فصل في الاسئار ( 1 ) المراد بالسؤر في الاصطلاح ( 1 ) هو مطلق ما باشره جسم حيوان كان ذلك ماء أم غيره و سواء أ كانت المباشرة بالفم أم بغيره من أعضائه ( 2 ) لانه لاقى نجسا ، و قد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل ، و يأتي في محله أيضا أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل و غيره من الاجسام الرطبة فإذا كان الحيوان المباشر من الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الاجسام الرطبة و كذا الحال في ملاقاة الكافر ، و المقدار المتيقن منه هو المشرك و منكري الصانع ، و أما الكتابي فهو و إن كان مورد الخلاف من حيث طهارته و نجاسته على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله إلا أنه أيضا على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل ، و سائر الاجسام الرطبة .1 - و في اللغة ( البقية ) من كل شيء و الفضلة .كذا في تاج العروس المجلد 3 ص 251 و في لسان العرب المجلد 4 ص 339 السؤر بقية الشيء .