سؤر طاهر العين طاهر وان حرم لحمه
[ طاهر العين طاهر ( 1 ) و إن كان حرام اللحم ( 2 ) ] ( 1 ) لطهارة الحيوان في ذاته ، و معه لا مقتضي لنجاسة سؤره ( 2 ) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الانسان و الطيور و ما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة و الهرة و الحية من دون أن يحكم بنجاسة اسئارها و قد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط و غيره .و عن الحلي ( قده ) القول بنجاسة اسئارها ( بدعوى ) : انها و ان كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها و طهارة اسئارها ، واي مانع من ان تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه ؟ و يمكن ان يستدل على هذا بروايتين : ( احداهما ) : موثقة عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب .( 1 ) و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان تتوضأمما شرب منه ما يؤكل لحمه ( 2 ) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم .و لا إشكال في سندهما و كذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف و دلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا في بحث الاصول فظاهر و أما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلان الروايتين واردتان في مقام التحديد ، و لا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد ، و مقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يوكل لحمها و عدم جواز استعماله في شيء هذا .1 - المروية في الباب 4 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل .