سؤر طاهر العين طاهر وان حرم لحمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سؤر طاهر العين طاهر وان حرم لحمه

[ طاهر العين طاهر ( 1 ) و إن كان حرام اللحم ( 2 ) ] ( 1 ) لطهارة الحيوان في ذاته ، و معه لا مقتضي لنجاسة سؤره ( 2 ) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الانسان و الطيور و ما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة و الهرة و الحية من دون أن يحكم بنجاسة اسئارها و قد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط و غيره .

و عن الحلي ( قده ) القول بنجاسة اسئارها ( بدعوى ) : انها و ان كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها و طهارة اسئارها ، واي مانع من ان تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه ؟ و يمكن ان يستدل على هذا بروايتين : ( احداهما ) : موثقة عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب .

( 1 ) و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان تتوضأمما شرب منه ما يؤكل لحمه ( 2 ) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم .

و لا إشكال في سندهما و كذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف و دلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا في بحث الاصول فظاهر و أما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلان الروايتين واردتان في مقام التحديد ، و لا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد ، و مقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يوكل لحمها و عدم جواز استعماله في شيء هذا .


1 - المروية في الباب 4 من أبواب الاسئار من الوسائل .

2 - المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل .

/ 556