سؤر المومن - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سؤر المومن

[ نعم يكره سؤر ( 1 ) حرام اللحم ، ما عدا المؤمن ( 2 ) ] لا محالة إلا ان هذا الكلام مما لا ينبغي التفوه به ( أولا ) : فلان هذا لو تم لما اختص بالجلال و أتي في كل حيوان أصاب فمه نجسا من الجيف أو غيرها من النجاسات ، و لو مرة واحدة ، لانها تكفي في نجاسة ريقه .

و ( ثانيا ) : أنه انما يقتضي نجاسة سؤر الجلال فيما إذا بأشر الماء أو غيره من الاجسام الرطبة بفمه و لسانه دون ما إذا باشره بسائر اعضائه و قد عرفت ان السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان و لو بغير فمه .

و ( ثالثا ) : لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم و ريقه بعد زوال العين عنه ، فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء و لا نجاسة غيره من الاجسام ، و لو كانت مباشرته بفمه و لسانه ( 1 ) لمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة عمار المتقدمتين في المسألة السابقة و مرسلة الوشاء ( 1 ) عمن ذكره عن ابي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه .

سؤر المؤمن ( 2 ) للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن و شربه و قد عقد له في الوسائل بابا ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) ان في سؤر المومن شفاء من سبعين داء ( 2 ) .


1 - المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل .

2 - المروية في الباب 18 من أبواب الاشربة المباحة من الوسائل .




/ 556