سؤر الهرة ومكروه اللحم
[ و الهرة ( 1 ) على قول و كذا يكره ( 2 ) سؤر مكروه اللحم كالخيل ، و الحمير ] سؤر الهرة ( 1 ) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) أن الهر سبع و لا بأس بسؤره ، واني لاستحي من أن أدع طعاما ، لان الهر أكل منه ( 1 ) .سؤر مكروه اللحم ( 2 ) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شيء من الاخبار .نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه ؟ قال : أما الابل و البقرة و الغنم فلا بأس ( 2 ) حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من إقتصاره على ذكر الاغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا ، و بما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الاكل و محلله ، فيكون هذا قرينة على ان المراد بالبأس في الاغنام الثلاثة هو الكراهة ، و بهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس و البغال و الحمير لانها الاغنام الثلاثة .1 - المروية في الباب 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل .