سؤر الهرة ومكروه اللحم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سؤر الهرة ومكروه اللحم

[ و الهرة ( 1 ) على قول و كذا يكره ( 2 ) سؤر مكروه اللحم كالخيل ، و الحمير ] سؤر الهرة ( 1 ) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال في كتاب علي ( ع ) أن الهر سبع و لا بأس بسؤره ، واني لاستحي من أن أدع طعاما ، لان الهر أكل منه ( 1 ) .

سؤر مكروه اللحم ( 2 ) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شيء من الاخبار .

نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه ؟ قال : أما الابل و البقرة و الغنم فلا بأس ( 2 ) حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من إقتصاره على ذكر الاغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا ، و بما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الاكل و محلله ، فيكون هذا قرينة على ان المراد بالبأس في الاغنام الثلاثة هو الكراهة ، و بهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس و البغال و الحمير لانها الاغنام الثلاثة .


1 - المروية في الباب 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .

2 - المروية في الباب 5 من أبواب الاسئار من الوسائل .

/ 556