تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت لابي عبد الله ( ع ) : أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من .

البول فامسحه بالحائط و بالتراب ، ثم تعرق يدي فامسح به وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به ( 1 ) ( رابعتها ( مرسلة الكليني ( قده ) حيث قال : روي انه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم ( 2 ) و هذه جملة الاخبار التي استدل بها على جواز غسل المتنجس بالمضاف و لا يتم شيء من ذلك .

أما مرسلة الكليني فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرى ، ما ورد من أن الدم يغسل بالبصاق كما في رواية غياث ، بل هي هي بعينها .

و أما مرسلة المفيد فهي التي طالبه بها المحقق ( قده ) إذ لا أثر منها في شيء من كتب الروايات ، و لعلها صدرت منه اشتباها و هو بعيد ، كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة و ليس منها عين و لا أثر .

و أما رواية حكم بن حكيم فهي و ان كانت صحيحة بحسب السند الا انها أجنبية عما نحن فيه رأسا ، إذ الكلام في مطهرية المضاف دون المسح على الحائط و التراب ، بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في المخرجين لان العامة انما يرون ( 3 ) المسح على الحائط مطهرا في خصوص المخرجين


1 - المروية في الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في الباب 4 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل .

3 - كما جرت على ذلك سيرتهم عملا ، فان الحائط عندهم كالاحجار عندنا في الاستنجاء بلا فرق في ذلك عندهم بين مخرج الغائط و البول ، كما في مغنى المحتاج ص 45 - 46 و الفقه على المذاهب الاربعة ص 48 - 49 من الجزء الاول .

نعم حكى فيه عن المالكية القول بكراهة الاستنجاء على جدار مملوك له .

بل سووا بين المخرجين في الاستنجاء بالاحجار أو بغيرها في جميع الاحكام و المستحبات .

فهذا هو الشوكاني قال في نيل الاوطار المجلد 1 ص 108 قال أصحابنا : و يستحب أن لا يستعين باليد =


/ 556