بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قلت لابي عبد الله ( ع ) : أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من .البول فامسحه بالحائط و بالتراب ، ثم تعرق يدي فامسح به وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به ( 1 ) ( رابعتها ( مرسلة الكليني ( قده ) حيث قال : روي انه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم ( 2 ) و هذه جملة الاخبار التي استدل بها على جواز غسل المتنجس بالمضاف و لا يتم شيء من ذلك .أما مرسلة الكليني فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرى ، ما ورد من أن الدم يغسل بالبصاق كما في رواية غياث ، بل هي هي بعينها .و أما مرسلة المفيد فهي التي طالبه بها المحقق ( قده ) إذ لا أثر منها في شيء من كتب الروايات ، و لعلها صدرت منه اشتباها و هو بعيد ، كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة و ليس منها عين و لا أثر .و أما رواية حكم بن حكيم فهي و ان كانت صحيحة بحسب السند الا انها أجنبية عما نحن فيه رأسا ، إذ الكلام في مطهرية المضاف دون المسح على الحائط و التراب ، بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في المخرجين لان العامة انما يرون ( 3 ) المسح على الحائط مطهرا في خصوص المخرجين 1 - المروية في الباب 6 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في الباب 4 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل .3 - كما جرت على ذلك سيرتهم عملا ، فان الحائط عندهم كالاحجار عندنا في الاستنجاء بلا فرق في ذلك عندهم بين مخرج الغائط و البول ، كما في مغنى المحتاج ص 45 - 46 و الفقه على المذاهب الاربعة ص 48 - 49 من الجزء الاول .نعم حكى فيه عن المالكية القول بكراهة الاستنجاء على جدار مملوك له .بل سووا بين المخرجين في الاستنجاء بالاحجار أو بغيرها في جميع الاحكام و المستحبات .فهذا هو الشوكاني قال في نيل الاوطار المجلد 1 ص 108 قال أصحابنا : و يستحب أن لا يستعين باليد =