* فصل : النجاسات اثنتا عشرة * نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل : النجاسات اثنتا عشرة * نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه

[ فصل النجاسات اثنتا عشرة : ( الاول و الثاني ) : البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 ) ] فصل في النجاسات البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه ( 1 ) لا كلام و لا خلاف في نجاسة البول و الغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، و معها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى اقامة دليل عليها .

إلا أنه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) و هي حسنة ( 2 ) و ان عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، و في روايته الاخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) و قد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاولى و لم يتعرض للثانية ، و لعله للمناقشة في سندها .

و تقريب الاستدلال بهما ان الامر بغسل الثوب من البول يدل على


1 - و

3 - المرويتان في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - و هذا من جهة إبراهيم بن هاشم و البناء على حسنه و لكنه - مد ظله - قد عدل عن ذلك و بني على وثاقته إذا فالرواية صحيحة .

/ 556