* فصل : النجاسات اثنتا عشرة * نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
[ فصل النجاسات اثنتا عشرة : ( الاول و الثاني ) : البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 ) ] فصل في النجاسات البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه ( 1 ) لا كلام و لا خلاف في نجاسة البول و الغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، و معها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى اقامة دليل عليها .إلا أنه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) و هي حسنة ( 2 ) و ان عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، و في روايته الاخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) و قد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاولى و لم يتعرض للثانية ، و لعله للمناقشة في سندها .و تقريب الاستدلال بهما ان الامر بغسل الثوب من البول يدل على1 - و 3 - المرويتان في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - و هذا من جهة إبراهيم بن هاشم و البناء على حسنه و لكنه - مد ظله - قد عدل عن ذلك و بني على وثاقته إذا فالرواية صحيحة .