عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وابوالها
[ إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم [ بين أفراده و يمكن أن يستانس على ذلك بعدة روايات أخر ( منها ) : ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ( 1 ) لانه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره .و ( منها ) : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور ( 2 ) فأن فيه أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ( 1 ) و ذلك لا طلاق حسنة عبد الله بن سنان و عموم روايته الاخرى ، فان مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا إنسانا أو غيره .و هذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه .نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد ( قده ) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح .و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله ( 2 ) لما دل على طهارة البول و الغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله .1 - كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرءه .المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .