عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وابوالها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وابوالها

[ إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم [ بين أفراده و يمكن أن يستانس على ذلك بعدة روايات أخر ( منها ) : ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ( 1 ) لانه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره .

و ( منها ) : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور ( 2 ) فأن فيه أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ( 1 ) و ذلك لا طلاق حسنة عبد الله بن سنان و عموم روايته الاخرى ، فان مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا إنسانا أو غيره .

و هذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه .

نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد ( قده ) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح .

و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله ( 2 ) لما دل على طهارة البول و الغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله .


1 - كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .

المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرءه .

المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .




/ 556