تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ النجاسة ( 1 ) لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب ] ( 1 ) هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرؤها و بولها ؟ فيه أقوال ثلاثة : ( أحدها ) : ما ذهب اليه المشهور من نجاسة بولها و خرؤها .

و ( ثانيها ) : طهارة مدفوعها مطلقا ذهب اليه العماني و الجعفي و الصدوق و جملة من المتأخرين كالعلامة و صاحب الحدائق و غير هما ( قد هم ) و ( ثالثها ) : التفصيل بالحكم بطهارة خرؤها و التردد في نجاسة بولها ذهب اليه المجلسي و صاحب المدارك ( قد هما ) و منشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الاخبار فان جملة منها دلت على نجاسة البول مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) فانها بإطلاقها تشمل بول المأكول لحمه و غيره كما يشمل بول الطيور و سائر الحيوانات ، إذا لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي و جملة اخرى دلت على نجاسة البول في خصوص ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة ، و قد ألحقنا الخرء بالبول بعدم القول بالفصل .

و هناك طائفة ثالثة دلت على طهارة خرء الطائر و بوله مطلقا سواء أ كان محرم الاكل أم محلله كموثقة أبي بصير ( 2 ) المتقدمة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه ( 3 ) .

و النسبة بين الطائفة الثانية و الثالثة عموم من وجه ، لان الحسنة أخص


1 - المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - تقدم ان الرواية صحيحة و أن المكنين بأبي بصير كلهم ثقاة .

3 - المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556