بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الموثقة من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه .و أعم منها من جهة شمولها الطائر و غيره ، و الموثقة أخص من الاولى لتقيد موضوعها بالطيران و أعم منها لشمولها الطائر بكلا قسميه المحلل و المحرم أكله فتتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه ، فقد ذهب القائلون بعدم الفرق بين الطيور و الحيوانات إلى ترجيح الحسنة على الموثقة بدعوى انها أشهر و أصح سندا و استدل عليه شيخنا الانصاري ( قده ) بوجه آخر حيث اعتمد على ما نقله العلامة في مختلفه من كتاب عمار من أن الصادق ( ع ) قال : خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ، لكن كره أكله لانه استجار بك و آوى إلى منزلك ، و كل طيريستجير بك فأجره ( 1 ) بتقريب انه علل عدم البأس بخرء الخطاف بانه مما يؤكل لحمه ، و ظاهره ان الخطاف لو لم يكن محلل الاكل كان في خرئه بأس ، فالمناط في الحكم بطهارة الخرء هو حلية الاكل من دون فرق في ذلك بين الطيور و الحيوانات .و أما المجلسي و صاحب المدارك ( قد هما ) فقد استندا فيما ذهبا اليه إلى أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل ، و هو متحقق في الطيور ، لوجود القول بالفصل فيها ، و عليه فلا مدرك لنجاسة خرء الطيور .و أما بولها فقد ترددا فيه ، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة هذا و لكن الصحيح من هذا الاقوال هو ما ذهب اليه العماني و الصدوق و جملة من المتأخرين من طهارة بول الطيور و خرئها مطلقا بيان ذلك : أن الرواية التي استدل بها شيخنا الانصاري ( قده ) مما لا يمكن الاعتماد عليه ( أما أولا ) : فلان الشيخ نقلها باسقاط كلمة ( خرء ) فمدلولها حينئذ ان الخطاف لا بأس به فهي أجنبية عن الدلالة على طهارة البول و الخرء أو نجاستهما .1 - المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .