بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( أما ثانيا ) ) : فلانها على تقدير ان تكون مشتملة على كلمة ( خرء ) لا تقتضي ما ذهب اليه ، لانه لم يثبت أن قوله ( هو مما يؤكل لحمه ) علة للحكم المتقدم عليه أعني عدم البأس بخرء الخطاف ، و من المحتمل أن يكون قوله هذا ، و ما تقدمه حكمان بينهما الامام ( ع ) من صلة بينهما بل الظاهر أنه علة للحكم المتأخر عنه أعني كراهة أكله أي الخطاف يكره أكله ، لانه و إن كان مما يؤكل لحمه إلا أنه يكره أكله لانه استجار بك ، و في جملة ( و لكن كره أكله ) شهادة على أن قوله هو مما يؤكل لحمه مقدمة لبيان الحكم الثاني كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط .و أما ما ذكروه وجها لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضا لا يرجع إلى محصل : أما الترجيح بانها أشهر فقد ذكرنا في محله أن الشهرة بمعنى الوضوح و الظهور ليست من المرجحات ، و إنما هي تلغي الرواية الشاذة عن الاعتبار رأسا ، و هي بهذا المعنى متحققة في المقام لان الشهرة في أخبار النجاسة ليست بمثابة تلغي أخبار الطهارة عن الاعتبار ، لانها أخبار آحاد لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات .و أما الترجيح بموافقة الكتاب و السنة بدعوى : أن ما دل على نجاسة بول الطير موافق للسنة أعني المطلقات الدالة على نجاسة البول مطلقا ففيه ، ( أولا ) : أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمي ، و معه لا يبقى لها عموم حتى يوافقه ما دل على نجاسة بول الطير .و ( ثانيا ) لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة مرجحة في أمثال المقام ، لان موافقة الكتاب و السنة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عمومها لفظيا .و أما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة فلا فلا أثر لموافقتهما ، لان الاطلاق ليس من الكتاب و السنة فالموافقة معه ليست موافقة لهما .