تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( أما ثانيا ) ) : فلانها على تقدير ان تكون مشتملة على كلمة ( خرء ) لا تقتضي ما ذهب اليه ، لانه لم يثبت أن قوله ( هو مما يؤكل لحمه ) علة للحكم المتقدم عليه أعني عدم البأس بخرء الخطاف ، و من المحتمل أن يكون قوله هذا ، و ما تقدمه حكمان بينهما الامام ( ع ) من صلة بينهما بل الظاهر أنه علة للحكم المتأخر عنه أعني كراهة أكله أي الخطاف يكره أكله ، لانه و إن كان مما يؤكل لحمه إلا أنه يكره أكله لانه استجار بك ، و في جملة ( و لكن كره أكله ) شهادة على أن قوله هو مما يؤكل لحمه مقدمة لبيان الحكم الثاني كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط .

و أما ما ذكروه وجها لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضا لا يرجع إلى محصل : أما الترجيح بانها أشهر فقد ذكرنا في محله أن الشهرة بمعنى الوضوح و الظهور ليست من المرجحات ، و إنما هي تلغي الرواية الشاذة عن الاعتبار رأسا ، و هي بهذا المعنى متحققة في المقام لان الشهرة في أخبار النجاسة ليست بمثابة تلغي أخبار الطهارة عن الاعتبار ، لانها أخبار آحاد لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات .

و أما الترجيح بموافقة الكتاب و السنة بدعوى : أن ما دل على نجاسة بول الطير موافق للسنة أعني المطلقات الدالة على نجاسة البول مطلقا ففيه ، ( أولا ) : أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمي ، و معه لا يبقى لها عموم حتى يوافقه ما دل على نجاسة بول الطير .

و ( ثانيا ) لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة مرجحة في أمثال المقام ، لان موافقة الكتاب و السنة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عمومها لفظيا .

و أما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة فلا فلا أثر لموافقتهما ، لان الاطلاق ليس من الكتاب و السنة فالموافقة معه ليست موافقة لهما .

/ 556