بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما الترجيح بالاصحية ، و ان الحسنة أصح سندا من الموثقة فيدفعه : ما ذكرناه في بحث التعادل و الترجيح من أن صفات الراوي لا تكون مرجحة في الرواية ، و إنما هي مرجحة في باب القضاء .على أنا لو قلنا بترجيح الصحيحة على الموثقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها بوجه .و بعد هذا لم يبق في البين سوى دعوى ان الروايتين تتساقطان بالمعارضة ، و يرجع إلى العموم الفوق إلا أن هذه الدعوي أيضا ساقطة ، لان الرجوع إلى العموم الفوق في المقام بعد الغض عن دعوى الانصراف مبني على القول بعدم انقلاب النسبة بعروض المخصص عليه ، و إلا فهو أيضا طرف للمعارضة كالحسنة ، و ذلك للعلم بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر و الغنم و نحوهما ، فيكون حالها بعد هذا المخصص المنفصل حال الحسنة و غيرها مما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه .و قد عرفت أن النسبة بينهما و بين الموثقة عموم من وجه و بعد تساقطهما في مادة الاجماع بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة ، هذا كله على تقدير معارضة الحسنة و الموثقة .و الذي يسهل الخطب و يقتضي الحكم بطهارة بول الطيور انه لا تعارض بين الطائفتين ، و ذلك لامرين : ( أحدهما ) : ان الموثقة و ان كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه إلا أنها تتقدم على الحسنة ، لانه لا محذور في تقديمها عليها و لكن في تقديم الحسنة على الموثقة محذور ( بيان ذلك ) : ان تقديم الحسنة على الموثقة يوجب تخصيصها بما يؤكل لحمه من الطيور ، و بها يحكم بطهارة بوله مع أن الطيور المحللة لم ير لها بول حتى يحكم بطهارته ، أو إذا كان طير محلل الاكل و له بول فهو في غاية الندرة ، و عليه فيكون تقديم الحسنة موجبا لا لغاء الموثقة رأسا