تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو حملها على موارد نادرة و هو ركيك ، فان الرواية لا بد من أن يكون لها موارد ظاهرة ، و هذا يجعل الموثقة كالنص فتتقدم على معارضها .

لكن الانصاف انه يمكن المناقشة في هذا الوجه .

بان الطير المحلل أكله انما لم ير له بول على حدة و مستقلا عن ذرقه .

و اما توأما معه فهو مشاهد محسوس كذرقه و مما لا سبيل إلى إنكاره ، و لك أن تختبر ذلك في الطيور الاهلية كالدجاجة فكان الطير ليس له مخرج بول على حدة ، و انما يدفعه توأما لذرقه .

و من هنا يرى فيه مايع يشبه الماء و عليه فلا يوجب تقديم الحسنة جعل الموثقة بلا مورد و لا محذور في تقديمها ( ثانيهما ) : أن تقديم الحسنة على الموثقة يقتضي الغاء عنوان الطير عن كونه موضوعا للحكم بالطهارة ، حيث تدل على تقييد الحكم بطهارة البول و الخرء بما إذا كان الطير محلل الاكل ، و هو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية ، فان الطهارة على هذا مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان ذلك هو الطير أم غيره .

و هذا بخلاف تقديم الموثقة على الحسنة ، فانه يوجب تقييد الحكم بنجاسة البول بغير الطير ، و هذا لا محذور فيه فان عنوان ما لا يؤكل لحمه لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم بنجاسة البول في الطير ، و بما أن الموثقة صريحة في أن لعنوان الطير موضوعية و خصوصية في الحكم بطهارة البول ، فتصير بذلك كالنص و تتقدم على الحسنة .

و هذا الوجه هو الصحيح ، و بذلك يحكم بطهارة بول الطيور و خرئها و إن كانت محرمة ، و لا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاما و بين كونها مطلقة ، و هو ظاهر ، و من هنا لم يستدل شيخنا الانصاري ( قده ) على نجاسة بول الطيور المحرمة بتقديم الحسنة ، و انما استدل برواية أخرى و قد

/ 556