البول والغائط من حلال اللحم
[ و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر ( 1 ) حتى الحمار و البغل و الخيل ( 2 ) ] و نظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضا حيث أن موئقة ابن بكير ( 1 ) دلت على بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، و قد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات .أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه و لو بالعرض و قد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع ، و لا وجه لا ختصاصه بما هو كذلك بالذات .البول و الغائط مما يؤكل لحمه : ( 1 ) للاجماع القطعي بين الاصحاب ، و لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ( 2 ) و صحيحة زرارة انهما ( ع ) قالا : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه ( 3 ) ، و ما عن قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ع ) ان النبي صلى الله عليه و آله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه ( 4 ) ، و ما ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من قوله ( و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ) ( 5 ) ( 2 ) قد وقع الخلاف في طهارة أبوالها و أرواثها قذهب المشهور إلى1 - قال سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه و آله ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و جلده و بوله و روثه و لك شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله .المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .2 - و 3 - و 4 - و 5 - المرويات في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل