بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أن ما يمنعنا عن ذلك ، و يقتضي الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الاصحاب من لدن زمانهم ( ع ) الواصلة إلينا يدا بيد ، حيث انها جرت على معاملتهم معها معالمة الطهارة ، لكثرة الابتلاء بها ، و بالاخص في الازمنة المتقدمة فانهم كانوا يقطعون المسافاة بمثل الحمير و البغال و الفرس فلو كانت أبوالها نجسة لا شتهر حكمها و ذا ع ، و لم ينحصر المخالف في طهارتها بإبن الجنيد و الشيخ ( قد هما ) و لم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الائمة و العلماء المتقدمين ، و هذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتها ، و بها تحمل الاخبار المتقدمة الصريحة في نجاسة الابوال المذكورة على التقية ، فان العامة و لا سيما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها ( 1 ) و قد اعترف بما ذكرناه 1 - قدمنا شطرا من أقوالهم في هذه المسألة في تعليقة ص 67 - 77 عن ابن حزم في المحلى و ننقل جمله اخرى من كلماتهم في المقام لمزيد الاطلاع : قال في بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ج 1 ص 161 بول ما لا يؤكل لحمه نجس و أما ما يؤكل لحمه فعند أبي حنيفة و أبي يوسف نجس و عند محمد طاهر .و بهذا المنوال نسج في المبسوط ج 1 ص 54 .و في عمدة القاري للعيني الحنفي ( شرح البخاري ) ج 1 ص 99 اختلف في الابوال فعند أبي حنيفة و الشافعي و أبي يوسف و أبي ثور و آخرون كثيرون الابوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه و قال أبو داود بن علية الابوال كلها طاهرة من كل حيوان و لو مأكول اللحم عدا أبوال الانسان .و في إرشاد الساري للقسطلاني شرح البخاري ج 1 ص 300 ذهب الشافعي و أبو حنيفة و الجمهور إلى ان الابوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه و في فتح الباري لا بن حجر شرح البخاري ج 1 ص 232 باب أبوال الابل و الدواب و الغنم ذهب الشافعي و الجمهور إلى القول بنجاسة الابوال و الارواث كلها من مأكول اللحم و غيره و في البداية لا بن رشد المالكي ج 1 ص 73 اختلفوا في =