بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الحدائق إلا أنه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية نظرا إلى أن الرواية ما لم تبتل بمعارض أقوى لم يجز حملها على التقية ، و لا معارض لا خبار النجاسة في المقام .و ما أفاده و ان كان صحيحا في نفسه إلا أنه منطبق على المقام ، لقيام سيرة الاصحاب و علمائنا الاقدمين على طهارتها ، و هي التي دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة على التقية ، و بهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب الاقامة في الصلاة ، لان الاخبار و ان كانت تقتضي وجوبها إلا أن سيرته أصحاب الائمة عليهم السلام و علمائنا المتقدمين تكشف عن عدم وجوبها في الصلاة حيث انها لو كانت واجبة لظهر ، و لعد من الواضحات و الضروريات ، لكثرة الابتلاء بها في كل يوم ، و نفس عدم ظهوالحكم في أمثالها يكشف كشفا قطعيا عن عدمه .نجاسة بول الآدمي من الحيوان فذهب أبو حنيفة و الشافعي إلى انها كلها نجسة و قال قوم بطهارتها و قال آخرون بتبعية الابوال و الارواث لللحوم فما كان منها محرم الاكل كانت أبواله و أرواثه نجسه و ما كان مأكول اللحم فابوا لها و أرواثها طاهرة و به قال مالك و في البدايع ج 5 ص 37 في كتاب الذبائح لا تحل البغال و الحمير عند عامة العلماء و يكره لحم الخيل عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد لا يكره و به أخذ الشافعي و في مجمع الانهر لشيخ زاده الحنفي ج 3 ص 513 في الذبائح يحرم أكل لحوم الحمر الاهلية و البغال لانه متولد من الحمار فان كانت امه بقرة فلا يؤكل بلا خلاف و ان كانت امه فرسا فعلى الخلاف في أكل لحم الفرس : فعلى هذا بول الحمير و البغال و الفرس نجس لحرمة أكل لحمها و الاخير و ان كان مكروها عند أبي حنيفة إلا أنه يرى نجاسة الابوال كلها حسب كلماتهم المتقدمة .