بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينها و بين ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه و إن كانت عموما من وجه إلا أنها كذلك بالا ضافة إلى بوله أيضا من دمه و ميتته و مع ذلك فهي مقدمة على معارضتها مما دل على نجاسة الدم أو الميتة .و الوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دل على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الاطلاق فانها فرضت شيئا مفسدا للماء من أجزاء الحيوان .و حكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة ، هذا .و أيضا يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الخفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( 1 ) و المراد بما ليس له دم هو ما لا نفس سائلة له ، و إلا فلمثل الذباب دم قطعا .و تقريب الاستدلال بها إنها دلت بإطلاقها على عدم انفعال الماء و غيره من المايعات محمد بن الحسن بن الوليد و هو و ان كان من مشايخ المفيد ( قده ) إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل ، و كونه شيخ اجازة لا دلالة له على وثاقته فالوجه في كون الرواية موثقة ان في سندها محمد بن احمد بن يحيى و للشيخ اليه طرق متعددة و هي و ان لم تكن صحيحة بأسرها إلا ان في صحة بعضها غنى و كفاية و ذلك لان الرواية إما ان تكون من كتاب الراوي أو من نفسه ، و على كلا التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن احمد لتصريحه في الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن احمد و رواياته طرقا متعددة و قد عرفت صحة بعضها ، و إذا صح السند إلى محمد بن احمد بن يحيى صح بأسره لوثاقة الرواة الواقعة بينه و بين الامام ( ع ) و بهذا الطريق الذي ابديناه اخيرا يمكنك تصحيح جملة من الروايات كذا افاده دام ظله .1 - المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .