بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و ان لاقى نجسا تنجس ( 1 ) و ان كان كثيرا ، بل و ان كان مقدار ألف كر ، فانه بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس ابرة في أحد أطرافه فينجس كله ] الدليل عن المدعى .و المتحصل ان ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف في شيء من الحدث و الخبث هو الصحيح و أما ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضرارا فلعله اعتمد في ذلك على الرواية المتقدمة ( 1 ) الدالة على ان المضاف يرفع الحدث عند عدم الماء ، فان النبي صلى الله عليه و آله توضأ بالنبيذ عند عدمه ، حيث يستفاد منها كفاية المضاف في رفع الخبث عند عدم الماء بطريق أولى .و لكنا قدمنا أن المضاف لا يكفي في شيء من رفع الحدث و الخبث ، بلا فرق في ذلك بين وجود الماء و عدمه ، و ان الرواية مؤولة و لم يثبت أنها من الامام ( ع ) و قد ورد في بعض الاخبار المعتبرة التي قدمنا نقلها في أوائل الكتاب : ان بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون ( 2 ) و هي قد دلت على حصر الطهور في الماء بقرينة اقتصاره ( ع ) عليه في مقام الامتنان ، فلا طهور غيره من المايعات بلا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار و الاضطرار ( 1 ) و الكلام في ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في أصل انفعال المضاف بملاقاة النجاسة ( و ثانيهما ) : في انه على تقدير انفعاله هل يفرق فيه بين كثيره و قليله ؟ فإذا كان بمقدار الكر فحكمه حكم الماء المطلق أو انه لا فرق بين قلته و كثرته .1 - و هي رواية عبد الله بن المغيرة المروية في الباب 2 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .2 - و هي صحيحة داود بن فرقد المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .