تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباطن احد الاجزاء الداخلية للانسان أو الحيوان نظير الدم الملاقي لمحله و الغائط المماس لمكانه .

و ملاقي النجاسة في هذه الصورة محكوم بالطهارة ، و ذلك مضافا إلى قصور ما دل على نجاسة الملاقي عن الشمول لهذه الصورة كما سيظهر وجهه يمكن أن يستدل عليها بما دل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة ( 1 ) فانه يلاقي مجرى البول و الدم و المني ، فلو كانت ملاقاة شيء من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوما بالنجاسة لا محالة .

و بما دل على طهارة المذي و أخواته ( 2 ) فانه أيضا يلاقي مواضع البول و المني .

و بما دل على وجوب غسل الظاهر في الاستنجاء و في غيره دون البواطن ( 3 )


1 - كما في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها من بلل الفرج و هي جنب أتصلي فيه ؟ قال : إذا إغتسلت صلت فيهما .

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل مس فرج إمرأته ، قال : ليس عليه شيء و ان شاء غسل يده .

و غيرهما من الاخبار المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات و في الباب 9 من أبواب النواقض من الوسائل

2 - كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المذي يصيب الثوب قال : ينضحه بالماء إن شاء .

و عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المذي يصيب الثوب قال : ليس به بأس و غيرهما من الاخبار المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سمعت الرضا ( ع ) يقول : يستنجي و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الانملة .

و عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعني جوف الانف فقال : إنما عليه ان =

/ 556