تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( منها ) : ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت ( 3 ) و قد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز ( 4 ) بل و في لسان العرب ان السحت يستعمل في الحرام تارة و يستعمل في المكروه اخرى ، و مع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الاخبار ، و تصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام .

هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات .

و الترجيح مع الروايات الدالة على الجواز .

لانها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق ، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس ( 1 ) ، و ما نسبه العلامة ( قده ) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى


3 - المستدرك ج 2 الباب 7 ص 427 عن الجعفريات عن علي ( ع ) انه قال من السحت كسب الحجام و عن العياشي عن الصادق و الكاظم ( ع ) انهما قالا ان السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام .

4 - راجع الباب 9 و 29 و 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

1 - ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الاعيان النجسة .

و في تحفة المحتاج لا بن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير و لا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل و اللبن و الدهن في الاصح .

و في بداية المجتهد لا بن رشد المالكي ج 2 ص 118 الاصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه صلى الله عليه و آله إن الله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام .

و في المغني لا بن قدامة الحنبلي ج 4 ص 256 أنه لا يحوز بيع السرجين النجس و عليه مالك و الشافعي و جوزه أبو حنيفة ، و لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة .

و نقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 - 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فانهم وافقونا على بطلان بيعها .

/ 556