بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت ( 3 ) و قد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز ( 4 ) بل و في لسان العرب ان السحت يستعمل في الحرام تارة و يستعمل في المكروه اخرى ، و مع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الاخبار ، و تصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام .هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات .و الترجيح مع الروايات الدالة على الجواز .لانها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق ، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس ( 1 ) ، و ما نسبه العلامة ( قده ) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى 3 - المستدرك ج 2 الباب 7 ص 427 عن الجعفريات عن علي ( ع ) انه قال من السحت كسب الحجام و عن العياشي عن الصادق و الكاظم ( ع ) انهما قالا ان السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام .4 - راجع الباب 9 و 29 و 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .1 - ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الاعيان النجسة .و في تحفة المحتاج لا بن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير و لا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل و اللبن و الدهن في الاصح .و في بداية المجتهد لا بن رشد المالكي ج 2 ص 118 الاصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه صلى الله عليه و آله إن الله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام .و في المغني لا بن قدامة الحنبلي ج 4 ص 256 أنه لا يحوز بيع السرجين النجس و عليه مالك و الشافعي و جوزه أبو حنيفة ، و لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة .و نقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 - 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فانهم وافقونا على بطلان بيعها .