بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إن الرجس بمعنى الدني ( بليد ) و هو لا يطلق على النجس بالعرض كالفاكهة المتنجسة هذا و الصحيح أن الآية أجنبية عن الدلالة على حرمة الانتفاع بشيء من الاعيان النجسة أو المتنجسة ، و ذلك لان المراد بالرجز في الآية المباركة إنما هو الغفل القبيح أو أنه بمعنى العذاب لان إسناد الامر بالهجر اليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له من غير حاجة فيه إلى إضمار و تقدير ، و هذا بخلاف ما إذا أريد به الاعيان القذرة ، لانه إسناد إلى ما هو له و يحتاج فيه إلى الاضمار هذا على ان هجر الشيء عبارة عن اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرة فلا يعم مطلق الانتفاع به و تفصيل الكلام في الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة موكول إلى محله ( و أما النجاسات ) فهي أيضا كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا في موارد خاصة كما في الانتفاع بالميتة باكلها ، و في الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات ، و أما حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل ، و معه يبقى تحت إصالة الحال لا محالة .و أحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة رواية تحف العقول ( 1 ) لا شتمالها على النهي عن بيع وجوه النجس معللا بعدم جواز الانتفاع به و ( يدفعه ) : انها ضعيفة و غيره قابلة للاعتماد .و قد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا أنها ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت الثمين بالتصدي لنقلها و دفعها .1 - حيث قال ( ع ) أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه .رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .