إذا شك في حيوان أنه مأكول اللحم أولا لم يحكم بنجاسة بوله وروثه
[ ( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 1 ) بوله و روثه ] الشك في حلية حيوان و حرمته : ( 1 ) الشك في ذلك ( تارة ) : من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل و لم يشبه أحدهما و كما إذا شككنا في الارنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم .( اخرى ) : من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد و لم يعلم حاله لظلمة و نحوها ( اما الشبهات الحكمية ) : فالمرجع فيها انما هو قاعدة الطهارة في كل من البول و الخرء ، لان النجاسة انما علقت على كون الحيوان محرم الاكل شرعا ، و لم نحرزه في المقام و لذا نشك في طهارة بوله و نجاسته .و مقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله و خرئه .نعم إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه و إباحته كما هو الحال في جريان الاصل في جميع الشبهات الحكمية .و ( أما الشبهات الموضوعية ) : فحالها حال الشبهات الحكمية ، فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهارة من اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية .و قد خالف في ذلك صاحب الجواهر ( قده ) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى اصالة الطهارة قبل الفحص و الاختبار بدعوى : ان الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله ، و ذكر ان حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاما ، فكما أن الرجوع