تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيهما إلى الاصل سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام .

نعم لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه ، لا ستصحاب طهارته ، و قال ان المسألة منقحة في كلماتهم .

و لكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية ، لاطلاق الدليل أعني قوله ( ع ) كل شيء نظيف ( 1 ) و أما القبلة و الوقت و أمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق ، لانها من قيود المأمور به و التكليف فيها معلوم ، و التردد في متعلقه فلا بد فيها من الاحتياط ، و أما النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي ، و لكل فرد من أفرادهما حكم مستقل ، و هي كغيرها من الاحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول و الخرء في المقام و تاليها ثبوت محمولاتها ، و عليه فإذا وجد في الخارج شيء و صدق عليه انه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتب عليه حكمه .

و أما إذا شككنا في ذلك و لم ندر انه بول ما لا يؤكل لحمه ، فلا محالة نشك في نجاسته و هو من الشك في أصل توجه التكليف بالا جتناب عنه ، و غير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف لان العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك ، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص .

هذا و قد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين : ( أحدهما ) : ان ذلك انما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية ، لانه حينئذ محلل الاكل ، و مدفوع الحيوانات المحللة طاهر ، و لا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لاصالة عدم التذكية أو استصحاب


1 - كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556