بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنفسها تقتضي نجاسة كل ما لاقاه كثيرا كان الملاقي أم قليلا ، ماء كان أو مضافا ، و الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل .و من يدعي عدم انفعال الملاقي للنجس في مورد فعليه إثبات عدم تأثره و انفعاله بالملاقاة .و قد أثبتنا ذلك في الكر من الماء بما يأني في محله و أما غيره كالماء القليل أو المضاف قليله و كثيره فلم يقم دليل على عدم انفعاله بملاقاة النجس ، فمقتضى ما ذكرناه من القاعدة عدم الفرق في انفعال المضاف بالملاقاة بين قليله و كثيره .و مما يوضح ما ذكرناه و يؤكده : الاستثناء الواقع في بعض روايات الاسئار ( 1 ) حيث انه بعد ما منع عن استعمال سؤر الكلب في الشرب استثنى منه ما إذا كان السؤر حوضا كبيرا يستقى منه .فان الا ستفاء قرينة على ان المراد بالحوض الكبير هو الحوض المحتوي على الماء ، لانه الذي يستقى منه للحيوان أو لغيره و الحوض الكبير يشمل الكر بل الا كرار ، فالرواية دلت على نجاسة السؤر في ما إذا كان كرا من الماء ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ماء و لم يكن كرا و ما إذا لم يكن ماء أصلا ، كما إذا كان مضافا قليلا كان أم كثيرا ، فالخارج عن الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ليس إلا الكر من الماء .و يدل على ذلك أيضا أمران : ( أحدهما ) ما ورد في بعض ألاخبار من أن الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي ، و ان كان ذائبا فلا تأكله ، و استصبح به و الزيت مثل ذلك ( 2 ) حيث اننا نقطع من قوله ( ع ) و الزيت مثل ذلك ان الحكم المذكور أعني نجاسة ملاقي النجس ليس مما يختص بالسمن أو الزيت 1 - و هي موثقة أبي بصير المروية في الباب 1 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - و هي صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به 5 من أبواب المضاف من الوسائل .