بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حرمته حال الحياة ، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله و خرئه ؟ .و الجواب عن ذلك ان نجاسة البول و الخرء انما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته .و الحرمة الثابتة بالاصل ليست من هذا القبيل ، لانها انما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته و حرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان و على كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته و نفسه .و ( ثانيهما ) : ان الحكم بطهارة البول و الخرء مما يشك في حليته انما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول ، و أما معه كقوله ( ع ) في السوأل عن بول أصاب بدنه أو ثيابه : صب عليه الماء أو اغسله مرتين ( 1 ) و غيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما .و هذه المطلقات و ان كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف ، و الحيوان المشكوك اباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الاكل على نحو العدم الازلي انه من الافراد الباقية تحت العام ، لان الخارج و هو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي و هو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية ، و به يحكم بدخوله تحت العمومات و مقتضاها نجاسة بوله و خرئه كما مر .و ( يرده ) : ان جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الاحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لانها هي 1 - كما في صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي نصر البزنطي المرويتين في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .