تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمته حال الحياة ، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله و خرئه ؟ .

و الجواب عن ذلك ان نجاسة البول و الخرء انما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته .

و الحرمة الثابتة بالاصل ليست من هذا القبيل ، لانها انما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته و حرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان و على كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته و نفسه .

و ( ثانيهما ) : ان الحكم بطهارة البول و الخرء مما يشك في حليته انما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول ، و أما معه كقوله ( ع ) في السوأل عن بول أصاب بدنه أو ثيابه : صب عليه الماء أو اغسله مرتين ( 1 ) و غيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما .

و هذه المطلقات و ان كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف ، و الحيوان المشكوك اباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الاكل على نحو العدم الازلي انه من الافراد الباقية تحت العام ، لان الخارج و هو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي و هو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية ، و به يحكم بدخوله تحت العمومات و مقتضاها نجاسة بوله و خرئه كما مر .

و ( يرده ) : ان جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الاحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لانها هي


1 - كما في صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي نصر البزنطي المرويتين في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556