بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إنما هو مستند إلى ميعانهما و ذو بانهما ، فكل مايع له ذوبان يحكم بنجاسته إذا لاقى نجسا ، بلا فرق في ذلك بين كثرته و قلته .و بعبارة أخرى السمن و الزيت و ان كانا خارجين من المضاف ، إلا انا نقطع بعدم خصوصية لهما في الحكم ، و انه مستنند إلى ذوبان الملاقي و ميعانه مضافا كان أم لم يكن ، و على الاول قليلا كان أم كثيرا .( و ثانيهما ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد ، و النملة ، و ما أشبه ذلك يموت في البئر ، و الزيت ، و السمن ، و شبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( 1 ) حيث يظهر من قوله ( ع ) و شبهه انه لا خصوصية للزيت و السمن المذكورين في الرواية .بل المراد منهما مطلق المايع .و الرواية دلت على ان المايع إذا وقعت فيه ميتة ما لا نفس له لم يحكم بانفعاله ، و أقرت السائل زيا هو عليه من أن وقوع الميتة مما له نفس سائلة في شيء من المايعات يقتضي نجاسته ، و قد دلت بإطلاقها على عدم الفرق في المايع بين المضاف و المطلق ، و بين كثرته و قلته .و مما يؤيد به المدعى روايتان ( أحدهما ) : ما عن السكوني ( 2 ) و ( ثانيتهما ) : رواية زكريا بن آدم ( 3 ) و قد اشتملتا على السوأل عن حكم المرق الكثير الذي وجدت فيه ميتة فأرة كما في أولهما ، أو قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر كما في ثانيتهما و قد حكم ( ع ) في كلتيهما بان المرق يهراق ، و أما اللحم فيغسل و يؤكل .حيث دلتا على انفعال المضاف اعني المرق و هو ماء اللحم مع فرض كثرته عند ملاقاته النجس ، و لا استبعاد في كون المرق بمقدار كر لما حكاه سيدنا الاستاذ ( أدام الله اظلاله ) من 1 - المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في الباب 5 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .3 - المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .