تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إنما هو مستند إلى ميعانهما و ذو بانهما ، فكل مايع له ذوبان يحكم بنجاسته إذا لاقى نجسا ، بلا فرق في ذلك بين كثرته و قلته .

و بعبارة أخرى السمن و الزيت و ان كانا خارجين من المضاف ، إلا انا نقطع بعدم خصوصية لهما في الحكم ، و انه مستنند إلى ذوبان الملاقي و ميعانه مضافا كان أم لم يكن ، و على الاول قليلا كان أم كثيرا .

( و ثانيهما ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد ، و النملة ، و ما أشبه ذلك يموت في البئر ، و الزيت ، و السمن ، و شبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( 1 ) حيث يظهر من قوله ( ع ) و شبهه انه لا خصوصية للزيت و السمن المذكورين في الرواية .

بل المراد منهما مطلق المايع .

و الرواية دلت على ان المايع إذا وقعت فيه ميتة ما لا نفس له لم يحكم بانفعاله ، و أقرت السائل زيا هو عليه من أن وقوع الميتة مما له نفس سائلة في شيء من المايعات يقتضي نجاسته ، و قد دلت بإطلاقها على عدم الفرق في المايع بين المضاف و المطلق ، و بين كثرته و قلته .

و مما يؤيد به المدعى روايتان ( أحدهما ) : ما عن السكوني ( 2 ) و ( ثانيتهما ) : رواية زكريا بن آدم ( 3 ) و قد اشتملتا على السوأل عن حكم المرق الكثير الذي وجدت فيه ميتة فأرة كما في أولهما ، أو قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر كما في ثانيتهما و قد حكم ( ع ) في كلتيهما بان المرق يهراق ، و أما اللحم فيغسل و يؤكل .

حيث دلتا على انفعال المضاف اعني المرق و هو ماء اللحم مع فرض كثرته عند ملاقاته النجس ، و لا استبعاد في كون المرق بمقدار كر لما حكاه سيدنا الاستاذ ( أدام الله اظلاله ) من


1 - المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في الباب 5 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .

3 - المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556