طهارة المذي والوذي والودي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طهارة المذي والوذي والودي

[ و أما المذي ، و الوذي ، و الودي فطاهر ( 1 ) من كل حيوان إلا نجس العين [ في مني ما يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة فضلا عما لا نفس له ، مضافا إلى ما ورد من انه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 1 ) لانها شاملة للمني منه كما تشمل البول و غيره من أجزائه ، و بذلك نحكم بعدم نجاسة المني في الاسماك و الحيات و نظائرهما تتميم ان الفيومي في المصباح فسر المني بماء الرجل ، و في القاموس فسره بماء كل من الرجل و المرأة ، و من هنا توهم بعضهم عدم شمول ما دل على نجاسة المني لمني الانسان بدعوى قصور الادلة عن إثبات نجاسته في نفسها إلا ان الظاهر ان تعريفهما من باب بيان أظهر الافراد للقطع بعدم الفرق بين أفراده ، لانه عبارة عن ماء دافق يخرج عند الشهوة على الاغلب و هذا لا فرق فيه بين الانسان و غيره من الحيوانات فلا اجمال للفظ حتى يرجع فيه إلى تفسير اللغوي ( 1 ) أما المذي فقد ذهب العامة إلى نجاسته ( 2 ) حتى من يقول منهم بطهارة المني كالشافعية و الحنابلة ، و لعمري انه من عجائب الكلام فكيف


1 - و هو ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه .

المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - افتى فقهاء المذاهب الاربعة بنجاسة المذي الخارج من الانسان كما في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 47 و بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ج 1 ص 90 و المغني لا بن قدامة الحنبلي ج 2 ص 86 ، و شرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي المالكي ج 1 ص 176 .

/ 556