بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يفتى بنجاسة المذي و طهارة المني ؟ ! بل عن بعضهم نجاسة كل ما يخرج من الانسان ( 1 ) حتى الدمعة إذا استندت إلى مرض لا ما استند إلى البكاء .و أما عندنا فلم ينسب إلى أحد اخلاف في طهارته ابن الجنيد ، حيث ذهب إلى نجاسة المذي الخارج عقيب شهوة على ما حكي و لعله استند في ذلك إلى الاخبار إلا ان ما دل منها على نجاسة المذي مشتمل على قرائن تقتضي حملها على الاستحباب أو التقية ( فمنها ) : صحيحة محمد بن مسلم عن المذي يصيب الثوب فقال : ( ع ) ينضحه بالماء ان شاء ( 2 ) و قرينة الاستحباب فيها ظاهرة .و ( منها ) صحيحة الحسين بن أبي العلا سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه فقال : ينضحه بالماء ( 3 ) و هي ظاهرة في طهارة المذي بحسب الحكم الواقعي إلا انه أمره بالنضح لا صرار السائل مماشاة مع المخالفين .و ( منها ) : صحيحة اخرى لحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المذي يصيب الثوب قال ( ع ) ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله ( 4 ) و هي محمولة على الاستحباب 1 - الفقة على المذاهب الاربعة ج 1 ص 12 من الطبعة الاولى الحنفية قالوا : ان ما يسيل من البدن القيح و الصديد ان كان لعلة و لو بلا ألم فنجس و إلا فطاهر و هذا يشمل النفط و هي القرحة التي امتلات و حان قشرها و ماء السرة و ماء الاذن و ما العين ، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس و لو خرج من ألم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب و هو عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم .2 - و 3 - و 4 - المرويات في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل .