تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقرينة روايته المتقدمة .

هذا مضافا إلى الاخبار الصريحة الواردة في طهارة المذي ( 1 ) و ما ورد ( 2 ) في طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو المني فان المذي و أخواته أيضا لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه للعلم حينئذ بنجاستها على كل حال كان بولا أو منيا أم كان مذيا أو شيئا آخر من أخواته .

و أما الوذي و الودي فلم يدل دليل على نجساتهما و الاصل طهارته .

بل و يمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الاخبار ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذي أو ودي ( وذي ) و أنت في الصلاة فلا تغسله ، و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك ، فانما ذلك بمنزله النخامة ، و كل شيء خرج منك بعد الوضوء ، فانه من الحبائل ، أو


1 - ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( ع ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البصاق .

و في صحيحة محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه ، أنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة و غيرهما من الاخبار المروية في الوسائل في الباب 9 و 12 من أبواب نواقض الوضوء .

و منها : صحيحة زرارة المتقدمة .

2 - منها ما رواه حفص بن البختري .

عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي .

و منها ذلك من الاخبار المروية في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .

/ 556