نجاسة الميتة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نجاسة الميتة

[ و كذا رطوبات الفرج ( 1 ) و الدبر ( 2 ) ما عدا البول و الغائط ( الرابع ) : الميتة ( 3 ) من كل ماله دم سائل ، حلالا كان أو حراما ] من البواسير ، و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( 1 ) .

نعم نسب إلى بعض العامة و إن لم نقف عليه في كلماتهم نجاستهما كما التزموا بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة و ( يدفعه ) : ان البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته في محله ( 1 ) لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة وليها ( عليها ) قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما ( 2 ) ( 2 ) و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة .

نجاسة الميتة : ( 3 ) و هو مما لا اشكال فيه ، و قد وردت نجاستها في عدة روايات يمكن دعوى تواترها اجمالا و إليك بعضها : ( منها ) : ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو تموت فيه الفأرة أو غيرها من الامر باهراقه أو الاستصباح به إذا كان مايعا و إلقائه و ما يليه إذا كان جامدا ( 3 ) .


1 - المروية في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .

2 - المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - ورد ذلك في عدة كثيرة من الاخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر ( ع ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح =

/ 556