نجاسة الميتة
[ و كذا رطوبات الفرج ( 1 ) و الدبر ( 2 ) ما عدا البول و الغائط ( الرابع ) : الميتة ( 3 ) من كل ماله دم سائل ، حلالا كان أو حراما ] من البواسير ، و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( 1 ) .نعم نسب إلى بعض العامة و إن لم نقف عليه في كلماتهم نجاستهما كما التزموا بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة و ( يدفعه ) : ان البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته في محله ( 1 ) لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة وليها ( عليها ) قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما ( 2 ) ( 2 ) و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة .نجاسة الميتة : ( 3 ) و هو مما لا اشكال فيه ، و قد وردت نجاستها في عدة روايات يمكن دعوى تواترها اجمالا و إليك بعضها : ( منها ) : ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو تموت فيه الفأرة أو غيرها من الامر باهراقه أو الاستصباح به إذا كان مايعا و إلقائه و ما يليه إذا كان جامدا ( 3 ) .1 - المروية في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .2 - المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - ورد ذلك في عدة كثيرة من الاخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر ( ع ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح =