بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( منها ) : ما ورد من الامر بإعادة الوضوء و غسل الثوب فيما إذا توضأ من الماء القليل ثم وجد فيه ميتة ( 1 ) .و ( منها ) : ما ورد في البئر من الاخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة و نحوهما أو لوقوع المتية فيها ( 2 ) فان النزح و إن لم يكن واجبا حينئذ لعدم نجاسة البئر بملاقاة النجس إلا أن نزح مائها و لو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من الميتة ، و منها ذلك من الاخبار الكثيرة ، و الانصاف أنه لم ترد في شيء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الاخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني ( قده ) و من العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم ( قده ) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الاجماع ، به ، و الزيت مثل ذلك .و منها ذلك من الاخبار المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به و 43 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .1 - كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الانآء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الانآء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الانآء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة .المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل 2 - كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن البئر تقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا .المروية في الباب 22 من أبواب الماء المطلق .و عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عما يقع في الآبار ، فقال أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب .إلى ذلك من الاخبار المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .