تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قصور الاخبار عن إثبات نجاستها ، و أعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك ( قده ) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى : انحصار مدرك القول بنجاستها في الاجماع ، و استظهر عدم تمامية الاجماع في المسألة ، و خروجا عن وحشة التفرد فيما ذهب اليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق ( قدس سره ) .

لانه روى مرسلا عن الصادق ( ع ) أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب ، و لكن لا تصلي فيها ( 1 ) و قد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتي ويحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين الله تعالت قدرته ، و بذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة اليه و فيه : ( أولا ) أن الدليل على نجاسة المتية منحصر في الاجماع فان الاخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة .

و ( ثانيا ) إن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده ( قده ) و هي إنما استفيدت من الامر بغسل ما أصابه ، و معه فلماذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام ؟ و قد ورد في واحد من الاخبار الامر يغسل ما أصابته الميتة برطوبة .

و أما ما نسبه إلى الصدوق ( قده ) فالكلام فيه يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في صحة اسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضي بظاهره طهارة الميتة .

و ( ثانيهما ) : في حجية تلك الرواية في حقنا و لو على تقدير عمله ( قده ) بطبقها ( أما المقام الاول ) : فالصحيح عدم تمامية الاسناد ، لان الصدوق


1 - المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 556