[ عدا ما لا تحله الحياة منها ( 1 ) كالصوف ، و الشعر ، و الوبر ، و العظم ، و القرن ، [ الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي ان ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة ، و لا دخالة للهيئة التركيبية في نجاستها .كما ان الامر كذلك في الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب و هو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ماله من الاجزاء ، فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضا ، و لذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة اجزاء مثلا دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الاجزاء لانها ميتة .و من هنا يظهر انه لا وجه لا ستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة ( أما أولا ) : فلمكان الدليل الاجتهادي ، فان نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضا من حاجة إلى استصحابها ( و أما ثانيا ) : فلانه أخص من المدعى ، لا ختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت و أما إذا طرأ كل من الموت و الانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فاين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها ؟ هذا على ان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله .و كيف كان فما حكي عن صاحب المدارك ( قده ) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له .ما لا تحله الحياة من الميتة : ( 1 ) ما قدمناه آنفا من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة و ان كان يقتضي