تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و المنقار ، و الظفر و المخلب ، و الريش ، و الظلف ، و ألسن ، و البيضة ، إذا اكتست ( 1 ) القشر الاعلى ] نجاسة جميع أجزائها إلا ان النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليه بالنجاسة و لا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة .

ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح ( 1 ) .

و في رواية حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة .

و البيضة من الميتة ، و انفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، و قال : ( يعني الكليني ) و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن ابن رباط قال : و الشعر و الصوف كله ذكى ( 2 ) و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا ، قال : و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها ( 3 ) .

و في صحيحة حريز قال : قال : أبو عبد الله ( ع ) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه ( 4 ) إلى ذلك من الاخبار .

ما يعتبر في طهارة البيضة : ( 1 ) اشترط الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في الحكم بطهارة البيضة


1 - و

2 - و

3 - المرويات في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل .

4 - المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .




/ 556