بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) [ كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز و محمد بن يحيى الخثعمي إلا انهما موثقان و أحمد بن محمد يروي عن كليهما .و كيف كان فلا اشكال في سند الرواية ، و على هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الاعلى إلا أن هذا بالاضافة إلى جواز أكلها لان الرواية ناظرة اليه و من هنا ذكروها في كتاب الاطعمه و الاشربة و غير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت ان مقتضى القاعدة الاولية و إطلاقات الاخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقا من تقييدها بشيء و حيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها .نعم لابد من تقييدها بذلك في ذلك في الحكم بجواز أكلها ، و قد مر أن البيضة خارجة عن الميتة و أجزائها تخصصا فهي محكومة بالطهارة بالذات و لا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة ( 1 ) ذهب العلامة ( قده ) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستندا في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة و هي ما يؤكل لحمه ، و إلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة ، فان ظاهرها هو السوأل عن جواز أكل البيضة ، و لا يجوز أكل شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .هذا و لكن الصحيح انه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة و غيرها لان الاخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التي وردت في مثل الدجاجة انما وردت في جواز أكل البيضة ، و نحن لا نضائق القول باشتراط حلية الاكل في الحكم بجواز أكلها إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده ،