تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ( 1 ) [ كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز و محمد بن يحيى الخثعمي إلا انهما موثقان و أحمد بن محمد يروي عن كليهما .

و كيف كان فلا اشكال في سند الرواية ، و على هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الاعلى إلا أن هذا بالاضافة إلى جواز أكلها لان الرواية ناظرة اليه و من هنا ذكروها في كتاب الاطعمه و الاشربة و غير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت ان مقتضى القاعدة الاولية و إطلاقات الاخبار المتقدمة طهارة البيضة مطلقا من تقييدها بشيء و حيث لا دليل على خلافها فلا يمكن تقييد البيضة باكتساء القشر الغليظ في الحكم بطهارتها .

نعم لابد من تقييدها بذلك في ذلك في الحكم بجواز أكلها ، و قد مر أن البيضة خارجة عن الميتة و أجزائها تخصصا فهي محكومة بالطهارة بالذات و لا ينافي ذلك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاة الميتة مع الرطوبة ( 1 ) ذهب العلامة ( قده ) إلى اشتراط حلية الحيوان في الحكم بطهارة بيضته مستندا في ذلك إلى ورود جملة من الروايات في الدجاجة و هي ما يؤكل لحمه ، و إلى أن غيرها من المطلقات منصرفة إلى الحيوانات المحللة ، فان ظاهرها هو السوأل عن جواز أكل البيضة ، و لا يجوز أكل شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .

هذا و لكن الصحيح انه لا فرق في ذلك بين الحيوانات المحللة و غيرها لان الاخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التي وردت في مثل الدجاجة انما وردت في جواز أكل البيضة ، و نحن لا نضائق القول باشتراط حلية الاكل في الحكم بجواز أكلها إلا أن هذا أجنبي عما نحن بصدده ،

/ 556