تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ( 1 ) نعم يجب غسل المنتوف من [ إذ الكلام في طهارة البيضة ، و قد عرفت ان الحكم بطهارتها لا يتوقف على ورود رواية أصلا ، لانه على طبق القاعدة ، و ليس مدركه هو الاخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الاكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما إذا كان من الحيوان الحلال .

عدم اعتبار الجز ( 1 ) نسب إلى الشيخ الطوسي ( ره ) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف و الشعر و الوبر و الريش و نحوها ، و إنها إذا إنفصلت بالنتف يحكم بنجاستها و الوجه في ذلك أحد أمرين : ( أحدهما ) : إن الشعر و الصوف و أمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ، و هو مستئنى علي نجاسة الميتة .

و ( ثانيهما ) : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( ع ) قال : كتبت اليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ( ع ) لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب ، و كلما كان من السخال الصوف إن جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله ( 1 ) فانها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز .

و في كلا الوجهين ما لا يخفى ( أما الوجه الاول ) : فلان استثناء الشعر و الصوف و نحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لانها كفروعها مما لا تحله الحياة ، و قد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه ،


1 - المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

/ 556