الانفحة وحكمها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانفحة وحكمها

[ رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الانفحة ( 1 ) ] و أصول الشعر و الصوف و أخواتهما كذلك ، و التأذي بنتفها من جهة اتصالها بماله الحياة لا من جهة انها مما تحله الحياة .

و إما لاجل الشك في حلول الحياة لها و الشك في ذلك يكفي في الحكم بطهارتها .

و ( أما الوجه الثاني ) : فلان غاية ما تقتضيه الرواية المذكورة إنما هو اشترط الجز في خصوص الصوف في السخال و لا يمكن التعدي عنهما بوجه فالحكم بالاشتراط على وجه الاطلاق لا شاهد له هذا .

على أنها غير خالية عن القلق و الاضطراب ، و مع ذلك كله اشترطت الجز في صوف السخال و هو بحيث إذا نتف ينفصل عما فوق الجلد لدقته و لطافته ، و لم تشترط ذلك في الشعر الذي يستصحب شيئا من أجزاء الحيوان عند انفصاله بالنتف مضافا إلى ضعف سندها فهي قابلة للاعتماد .

نعم يجب غسل ما ينفصل عن الميتة بالنتف ، لنجاسته العارضة باتصالها إلا أن النجاسة العرضية منافية لطهارته بالذات ، و إلى هذا أشير في صحيحة حريز المتقدمة في قوله ( ع ) و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه .

الانفحة و حكمها : ( 1 ) بكسر الهمزة و فتح الفآء و قد تكسر و تشديد الحاء و تخفيفها و هي المعروف عند العامة بالمجبنة و يقال لها في الفارسية ( بنير مايه ) و لا إشكال في طهارتها على ما دل عليه واحد من الاخبار و إنما الكلام في موضوعها و معناها فهل هي عبارة عن المظروف فحسب و هو المائع المتمايل إلى الصفرة يخرج من بطن الجدي حال ارتضاعه كما هو ظاهر جماعة أو أنها اسم لخصوص الظرف و هو الذي يتكون في الجدي حال ارتضاعه و يصير

/ 556