بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كرشا بعد أكله العلف أو انها أسم لمجموع الظرف و المظروف ؟ تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارته كله من الظرف و المظروف على الاحتمالين الاخيرين .أما إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الاخبار الواردة في طهارة الانفحة .و أما إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلان المتكون في جوفها ليس من أجزاء الميتة و لا هو لاقى شيئا نجسا فلماذا يحكم بنجاسته ؟ و هذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط فانه لا يحكم حينئذ بطهارة ظرفها و جلدها .نعم الاخبار الواردة في طهارة الانفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضا ، لاتصاله بالانفحة ، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضا و لا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دل على طهارة المظروف .و ( دعوى ) : انا لا نحتاج في إثبات طهارة المايع المظروف إلى التشبث بالاخبار ، لانه أمر خارج عن الميتة و حاله حال البيضة فيحكم بطهارته حيث لا موجب لنجاسته ( مدفوعة ) : بان الامر و ان كان كما ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق فان المظروف من قبيل المايعات و لو لا دلالة الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة ، لانه من أجزاء الميتة و هي نجسة بالذات و مع نجاستة المظروف لا يمكن الانتفاع به في شيء .مع أن الروايات الواردة في المقام بظاهرها بل بصراحة بعضها ( 1 ) دلت على ان الحكم بطهارة الانفحة انما هو لاجل أن ينتفع بها في الجبن هذا و الصحيح في المقام ان يقال : أنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة 1 - و هي روابة أبي حمزة الثمالي المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .