بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ خصوصا إذا كان من مأكول اللحم ( 1 ) [ في محله .نعم العموم أو الاطلاق في نفسه أمر معتبر إلا أن الاعتبار أمر و انجبار ضعف الرواية به أمر آخر .كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الاصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان كسر الرواية الصحيحة باعراض الاصحاب و إن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له وجها ، و ليست الروايات الواردة في المقام معرضا عنها عندهم كيف و قد اعتمد عليها جماعة من الاصحاب حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللبن حتى اعترض الآبي في كشف الرموز على دعوى ابن إدريس ( أن النجاسة مذهب المحصلين ) بان الشيخين مخالفان و المرتضى و اتباعه ناطقين فما أعرف من بقي معه من المحصلين .و على الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها و لم تكن معرضا عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الاطلاق بل القاعدة تقتضي أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيدة للاطلاق و تخصيص العمومات بالروايات عزيز فالإِنصاف ان روايات الطهارة مما لا غبار عليه و لا وجه للقول بنجاسته .اختصاص الحكم بالحيوان المحلل : ( 1 ) و هل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة ؟ قد يقال أن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها مختصة بما إذا كانت من الحيوانات المحللة فكذلك الحال في اللبن .و لكن الظاهر أن اللبن كالانفحة و تنحصر طهارته بما إذا كان من الحيوانات المحللة ، و لا يمكن قياسه بالبيضة لانها كما مر خارجه من أجراء