تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ خصوصا إذا كان من مأكول اللحم ( 1 ) [ في محله .

نعم العموم أو الاطلاق في نفسه أمر معتبر إلا أن الاعتبار أمر و انجبار ضعف الرواية به أمر آخر .

كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الاصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان كسر الرواية الصحيحة باعراض الاصحاب و إن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدة مما لا نرى له وجها ، و ليست الروايات الواردة في المقام معرضا عنها عندهم كيف و قد اعتمد عليها جماعة من الاصحاب حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللبن حتى اعترض الآبي في كشف الرموز على دعوى ابن إدريس ( أن النجاسة مذهب المحصلين ) بان الشيخين مخالفان و المرتضى و اتباعه ناطقين فما أعرف من بقي معه من المحصلين .

و على الجملة الرواية إذا كانت معتبرة في نفسها و لم تكن معرضا عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الاطلاق بل القاعدة تقتضي أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيدة للاطلاق و تخصيص العمومات بالروايات عزيز فالإِنصاف ان روايات الطهارة مما لا غبار عليه و لا وجه للقول بنجاسته .

اختصاص الحكم بالحيوان المحلل : ( 1 ) و هل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة ؟ قد يقال أن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها مختصة بما إذا كانت من الحيوانات المحللة فكذلك الحال في اللبن .

و لكن الظاهر أن اللبن كالانفحة و تنحصر طهارته بما إذا كان من الحيوانات المحللة ، و لا يمكن قياسه بالبيضة لانها كما مر خارجه من أجراء

/ 556