[ و لا بد من غسل ظاهر الانفحة الملاقي للميتة ( 1 ) هذا في ميتة نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شيء ( 2 ) ] الميتة و أدلة نجاستها لا تشمل البيضة من الابتداء .و هذا بخلاف اللبن لانه و إن كان أيضا خارجا من الميتة إلا أنه لا محالة يتنجس بملاقاة أجزائها لميعانه كالانفحة إلا فيما دلت الرواية على طهارة اللبن ، فانها بالدلالة الالتزامية تدل على عدم منجسية ما يلاقيه من النجس أو على عدم نجاسته و الرواية إنما دلت على طهارته فيما يؤكل لحمه كالشاة .و أما إطلاق بعض الاخبار فهو منصرف إلى الحيوانات المحللة ، لانها ناظرة إلى الانتفاع بمثل اللبن و الانفحة مطلقا كما هو قوله ( ع ) لا بأس به و لو من حيث أكله لانه المنفعة الظاهرة منهما دون بقية الانتفاعات و هو إنما يسوغ في الحيوان الحلال ( 1 ) ظاهره أن الانفحة عنده ( قده ) اسم لمجموع الظرف و المظروف و قد عرفت أنه المظنون و عليه لا بد من غسل ظاهرها لنجاستها العرضية الحاصلة من ملاقاة الميتة .عدم الاستثناء في ميتة نجس العين ( 2 ) و ذلك لان الادلة الدالة على نجاسة أي حيوان كالكب و الخنزير قد دلت على نجاسة جميع أجزائه فان شعر الكلب مثلا و إن لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أن معروض النجاسة ليس هو الهيئة التركيبية و إنما معروضها كل واحد واحد من أجزائه ، و لم يدل دليل على استثناء شيء من أجزاء الحيوانات النجسة .و قد خالف في ذلك السيد المرتضى ( قده ) و ذهب إلى طهارة شعر