بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ينجس ما في الابريق ، و إن كان متصلا بما في يده ] إذا عد المضاف بأسفله و أعلاه شيئا واحدا عرفا ، كما إذا كان واقفا ، و قد لاقي أحد طرفيه نجسا ، فيحكم بنجاسة الجميع لانه شيء واحد عرفا .و أما إذا كان متعددا بالنظر العرفي ، كما إذا جرى المضاف من طرف إلى طرف بقوة و دفع و لا قى أسفله نجسا ، فلا نحكم بنجاسة الطرف الاعلى منه ، لان السافل منه حينئذ مغاير لعاليه عرفا ، وأحدهما الآخر في نظره .و من هنا لو فرضنا ابريق ماء يصب منه الماء على ماء سافل ، و قد وقعت قطرة دم أو نجس آخر في ذلك الماء السافل لا نحكم بنجاسة العالي ، لاجل اتصاله بما وقع فيه نجس ، أو إذا فرضنا ان الماء يندفع من أسفله إلى أعلاه ، و تنجس أعلاه بنجس فلا نحكم بنجاسة أسفله لتعددهما ومغايرتهما عرفا كما في ( الفوارات ) و الانابيب المستعملة فعلا .و عليه فلا وقع لكون الماء عاليا أو سافلا أو مساويا ، لما يأتي في محله من ان الميزان في عدم سراية النجاسة و الطهارة من أحد طرفي الماء إلى الآخر إنما هو جريان الماء بالدفع سواء أ كان من الاعلى إلى الاسفل ، أو من الاسفل إلى الاعلى .فان السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفي ، فسافله عاليه ، و هما ماءان فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر ، كما لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني على ما يأتي في مورده ، فلا يتقوى و لا يعتصم بسافله .و من هنا إذا صببنا ماء ابريق على ماء سافل منه و هو كر ، ثم وقعت نجاسة على الابريق فلا نحكم بطهارة ما فيها .لتقويه بالماء السافل و اتصاله به ، لانهما ماءان ، بل لو لم يكن دليل على تقوى السافل بالعالي كما في ماء الحمام اذ الماء في الحياض في الحمامات يجري إليها من المادة الجعلية ، و هي أعلى سطحا من الحياض لم نلتزم بالتقوي فيه أيضا ، إذ قد عرفت أن الدفع و الجريان يجعلان الماء