استثناء الثالول والبثور ونحوهما
[ إلا الاجزاء الصغار ( 1 ) كالثالول و البثور ، و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الاجرب عند الحك و نحو ذلك ] أما تعلم أنها تصيب الثوب و اليد و هو حرام ( 1 ) لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي النجاسة للقطع بعدم حرمة اصابة النجس للثوب و اليد ( بقي الكلام في شيء ) و هو ان الجزء إذا انقطع عنه روحه و أنتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته ؟ الصحيح عدم نجاسته ، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن .أما الادلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للاجزاء المبانة فضلا عن الاجزاء المتصلة و أما روايات الصيد و قطع اليات الغنم فعدم شمولها للاجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالاجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع .استثناء الاجزاء الصغار : ( 1 ) لعدم صدق الميتة على الاجزاء الكبيرة فضلا عن الاجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد و قطع اليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها .و قد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه ؟ قال : ( ع ) ان لم يتخوف1 - المروية عن حسن بن علي الوشاء في الباب 30 من أبواب الذبائح و الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .